الشيخ محمد علي الگرامي القمي
408
المعلقات على العروة الوثقى
المسألة 19 : إذا استؤجر لفوائت الميّت جماعة يجب أن يعيّن الوقت لكلّ منهم ليحصل الترتيب الواجب ، وأن يعيّن لكلّ منهم أن يبدأ في دوره [ ا ] بالصلاة الفلانيّة مثل الظهر ، وأن يتمّم اليوم والليلة في دوره [ ا ] ، وأنّه إن لم يتمّم اليوم والليلة بل مضى وقته وهو في الأثناء أن لا يحسب ما أتى به ، وإلّا لاختلّ الترتيب ، مثلا إذا صلّى الظهر والعصر فمضى وقته أو ترك البقيّة مع بقاء الوقت ففي اليوم الآخر يبدأ بالظهر ، ولا يحسب ما أتى به من الصلاتين . المسألة 20 : لا تفرغ ذمّة الميّت بمجرّد الاستيجار بل يتوقّف على الإتيان بالعمل صحيحا ، فلو علم عدم إتيان الأجير أو أنّه أتى به باطلا وجب الاستيجار ثانيا ، ويقبل قول الأجير بالإتيان به صحيحا ، بل الظاهر جواز الاكتفاء ما لم يعلم عدمه حملا لفعله على الصحّة إذا انقضى وقته ، وأمّا إذا مات قبل انقضاء المدّة فيشكل الحال ، والأحوط تجديد استيجار مقدار ما يحتمل بقاؤه من العمل . المسألة 21 : لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل إلّا مع إذن المستأجر أو كون الإجارة واقعة على تحصيل العمل أعمّ من المباشرة والتسبيب ، وحينئذ فلا يجوز أن يستأجر بأقلّ من الأجرة المجعولة له إلّا أن يكون آتيا ببعض العمل ولو قليلا . المسألة 22 : إذا تبرّع متبرّع عن الميّت قبل عمل الأجير ففرغت ذمّة الميّت انفسخت الإجارة